فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بَلْ عَلَيْهِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا إذَا اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ الرَّدَّ مَا نَصُّهُ بَلْ الْقِيَاسُ وُجُوبُهُ عَلَى الْعَامِلِ كَعَكْسِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ، وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْمَالِكُ) فِي إطْلَاقِهِ مَعَ قَوْلِهِ بَلْ عَلَيْهِ مَا لَا يَخْفَى فَالْوَجْهُ اخْتِصَاصُ هَذَا بَلْ وَعَدَمُ تَعَلُّقِهِ أَيْضًا بِعَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ إلَخْ) قَدْ يَتَعَذَّرُ ذَلِكَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْحَالِ مَعَ إنْكَارِ الْبَائِعِ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ أَنْ يُسَمِّيَهُ فِي الْعَقْدِ وَيُصَدِّقَهُ الْبَائِعُ وَأَنْ لَا) هَذَا التَّفْصِيلُ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي الْوَكِيلِ فِي مَسَائِلِ الْعَيْبِ وَلَمْ يَزِدْ فِيهَا هُنَاكَ عَلَى قَوْلِهِ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ لِلْمُوَكِّلِ فَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ بَطَلَ الشِّرَاءُ، وَإِلَّا وَقَعَ لِلْوَكِيلِ. اهـ.
وَإِنَّمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ التَّفْصِيلُ فِي مَسَائِلِ الْمُخَالَفَةِ لَكِنْ لَا يَبْعُدُ جَرَيَانُهُ فِيهَا هُنَاكَ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ انْصَرَفَ عَنْ الْمَالِكِ كَانَ سَبَبُ انْصِرَافِهِ عَنْهُ مُخَالَفَةَ مَا تَنَزَّلَ عَلَيْهِ الْإِذْنُ وَهُوَ السَّلِيمُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَهُ الرَّدُّ إلَخْ) أَيْ الْعَامِلِ عِنْدَ الْجَهْلِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ) أَيْ مِنْ صِحَّةِ مَجِيءِ الْحَالِ مِنْ الْمُبْتَدَأِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ اعْتَرَضَ تَعْبِيرَ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ جُمْلَةَ تَقْتَضِيهِ لَا يَصِحُّ كَوْنُهَا صِفَةً لِلرَّدِّ؛ لِأَنَّهَا مَعْرِفَةٌ وَالْجُمْلَةُ فِي مَعْنَى النَّكِرَةِ وَلَا كَوْنُهَا حَالًا مِنْ الرَّدِّ؛ لِأَنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَلَا يَجِيءُ الْحَالُ مِنْهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَلَا حَالًا مِنْ الضَّمِيرِ الْعَائِدِ عَلَى الرَّدِّ فِي الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ الْوَاقِعِ خَبَرًا لِتَقَدُّمِهِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ أَوْ لَا يَتَحَمَّلُ حِينَئِذٍ ضَمِيرًا عِنْدَ سِيبَوَيْهِ وَأُجِيبَ إمَّا بِجَعْلِ لَامِ الرَّدِّ لِلْجِنْسِ فَيَكُونُ فِي مَعْنَى النَّكِرَةِ فَيَصِحُّ وَصْفُهُ بِجُمْلَةٍ تَقْتَضِيهِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآيَةٌ لَهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ} وَإِمَّا بِجَعْلِ الْجُمْلَةِ صِفَةَ عَيْبٍ وَالتَّقْدِيرُ بِعَيْبٍ يَقْتَضِي الرَّدُّ بِهِ مَصْلَحَةً وَحِينَئِذٍ فَلَمْ تُوصَفْ النَّكِرَةُ إلَّا بِنَكِرَةٍ وَإِمَّا بِصِحَّةِ مَجِيءِ الْحَالِ مِنْ الْمُبْتَدَأِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ مَالِكٍ فِي كِتَابٍ لَهُ يُسَمَّى سَبْكَ الْمَنْظُومِ تَبَعًا لِسِيبَوَيْهِ وَإِمَّا بِجَعْلِ الرَّدِّ فَاعِلًا بِالظَّرْفِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْأَخْفَشُ وَغَيْرُهُ وَإِنْ مَنَعَهُ سِيبَوَيْهِ وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ مَجِيءُ الْحَالِ مِنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْمَالِكُ) فِي إطْلَاقِهِ مَعَ قَوْلِهِ بَلْ عَلَيْهِ مَا لَا يَخْفَى فَالْوَجْهُ اخْتِصَاصُ هَذَا بِلَهُ وَعَدَمُ تَعَلُّقِهِ أَيْضًا بِعَلَيْهِ. اهـ. سم وَحَاصِلُهُ جَوَازُ الرَّدِّ لِلْعَامِلِ إنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِالْمَعِيبِ وَكَانَ الْمَصْلَحَةُ فِي الرَّدِّ وَوُجُوبُهُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَرْضَ الْمَالِكُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَرُدُّهُ) أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ الرَّدُّ وَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَوَيَا جَازَ لَهُ إلَخْ) وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا يَأْتِي قَرِيبًا مِنْ أَنَّهُ إذَا اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فِي الْمَصْلَحَةِ رَجَعَ إلَى اخْتِيَارِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمَا وَمَا هُنَا فِيمَا إذَا تَوَافَقَا عَلَى اسْتِوَاءِ الْأَمْرَيْنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ حَيْثُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ) وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْإِبْقَاءِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ إلَخْ) قَدْ يَتَعَذَّرُ ذَلِكَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْحَالِ مَعَ إنْكَارِ الْبَائِعِ سم عَلَى حَجّ أَيْ فَيَكُونُ الرَّدُّ مِنْ جِهَةِ الْعَامِلِ فَقَطْ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ الْمَالِكُ بِالظَّفْرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَنَقَضَ الْبَيْعَ) أَيْ فَسَخَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ صَرَفَهُ) أَيْ الْمَالِكُ الْعَقْدَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى رَدَّهُ الْمَالِكُ.
(قَوْلُهُ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ إلَخْ) وَهُوَ أَنَّهُ إنْ سَمَّاهُ وَصَدَّقَهُ لَمْ يَقَعْ الْعَقْدُ لِلْوَكِيلِ، وَإِلَّا وَقَعَ لَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عِنْدَهُ) أَيْ الْحَاكِمِ أَوْ الْمُحَكِّمِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَوَى إلَخْ) أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ.
(وَلَا يُعَامِلُ الْمَالِكُ) بِمَالِ الْقِرَاضِ أَيْ لَا يَبِيعُهُ إيَّاهُ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى بَيْعِ مَالِهِ بِمَالِهِ بِخِلَافِ شِرَائِهِ لَهُ مِنْهُ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ فَإِنَّهُ لَا مَحْذُورَ فِيهِ لِتَضَمُّنِهِ فَسْخَ الْقِرَاضِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْقِرَاضِ بَطَلَ خِلَافًا لِمَنْ أَوْهَمَ الصِّحَّةَ مُطْلَقًا، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَامِلَانِ مُسْتَقِلَّانِ فَهَلْ لِأَحَدِهِمَا مُعَامَلَةُ الْآخَرِ وَجْهَانِ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ الْجَوَازُ لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ عَدَمَهُ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ شِرَائِهِ لَهُ) كَانَ الْمُرَادُ شِرَاءَ الْعَامِلِ مَالَ الْقِرَاضِ لِنَفْسِهِ مِنْ الْمَالِكِ بِعَيْنٍ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَوْ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ.
(قَوْلُهُ بَطَلَ) أَيْ الشِّرَاءُ.
(قَوْلُهُ فَهَلْ لِأَحَدِهِمَا مُعَامَلَةُ الْآخَرِ وَجْهَانِ) اعْلَمْ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِمُعَامَلَةِ الْآخَرِ أَنَّ الْآخَرَ يَشْتَرِي مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ لِنَفْسِهِ فَالْجَوَازُ قَرِيبٌ لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ كَمَا فِي الْوَصِيَّيْنِ الْمُسْتَقِلَّيْنِ فَإِنَّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مِنْ الْآخَرِ كَمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ بِمَا فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّ الْآخَرَ يَشْتَرِي لِلْقِرَاضِ مِنْ صَاحِبِهِ بِمَالِ الْقِرَاضِ فَلَا يَنْبَغِي إلَّا الْقَطْعُ بِامْتِنَاعِ ذَلِكَ فَضْلًا عَنْ إجْرَاءِ خِلَافٍ فِيهِ مَعَ تَرْجِيحِ الْجَوَازِ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُقَابَلَةَ مَالِ الْمَالِكِ بِمَالِ الْمَالِكِ فَكَمَا امْتَنَعَ بَيْعُ الْعَامِلِ مِنْ الْمَالِكِ فَلْيَمْتَنِعْ بَيْعُ أَحَدِ الْعَامِلَيْنِ مِنْ الْآخَرِ لِلْقِرَاضِ؛ لِأَنَّ الْمَالَ لِلْمَالِكِ فَيَلْزَمُ مُقَابَلَةُ مَالِهِ بِمَالِهِ هَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَالَ وَاحِدٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَامِلٌ فِيهِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَمَّا لَوْ قَارَضَ أَحَدُهُمَا وَحْدَهُ عَلَى مَالٍ وَقَارَضَ الْآخَرُ وَحْدَهُ عَلَى مَالٍ آخَرَ كَمَا صَوَّرَ بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ مَسْأَلَةَ الْوَجْهَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مِنْ الْآخَرِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ الَّذِي مَعَهُ فَالْوَجْهُ جَوَازُ ذَلِكَ بَلْ الْقَطْعُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِمَا مَعَ الْآخَرِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ لِقِرَاضِهِ مِمَّا مَعَ الْآخَرِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُقَابَلَةَ مَالِ الْمَالِكِ بِمَالِ الْمَالِكِ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ مُعَامَلَةَ الْآخَرِ) بِأَنْ يَبِيعَهُ مَالَ الْقِرَاضِ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ الْجَوَازُ) اعْتَمَدَهُ م ر.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا يُعَامِلُ إلَخْ) أَيْ لَا يَجُوزُ وَلَا يَنْفُذُ.
(قَوْلُهُ الْمَالِكُ) أَيْ وَلَا وَكِيلُهُ حَيْثُ كَانَ يَشْتَرِي لِلْمَالِكِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَخْ) صَرِيحُهُ امْتِنَاعُ مُعَامَلَةِ وَكِيلِهِ وَمَأْذُونِهِ بِخِلَافِ مُكَاتَبِهِ، وَلَوْ فَاسِدًا وَخَرَجَ بِمَالِ الْمَالِكِ غَيْرُهُ كَأَنْ كَانَ أَيْ الْمَالِكُ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ فَتَجُوزُ مُعَامَلَتُهُ قَلْيُوبِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ أَيْ لَا يَبِيعُهُ إيَّاهُ) أَيْ وَلَا يَشْتَرِي مِنْهُ لِلْقِرَاضِ كَمَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ هَذَا التَّفْسِيرِ لِإِيهَامِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَلَا يُعَامِلُ الْمَالِكَ وَلَا يَسْتَأْجِرُ مِنْهُ دُكَّانًا لِلْقِرَاضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ شِرَائِهِ) أَيْ شِرَاءِ الْعَامِلِ مَالَ الْقِرَاضِ و(وَقَوْلُهُ لَهُ مِنْهُ بِعَيْنِ إلَخْ) أَيْ لِنَفْسِهِ مِنْ الْمَالِكِ بِعَيْنٍ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَوْ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ سم وع ش.
(قَوْلُهُ بَطَلَ) أَيْ الشِّرَاءُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ شَرَطَ الْبَقَاءَ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ وَجْهَانِ) أَيْ اعْلَمْ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِمُعَامَلَةِ الْآخَرِ أَنَّ الْآخَرَ يَشْتَرِي مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ لِنَفْسِهِ فَالْجَوَازُ قَرِيبٌ لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّ الْآخَرَ يَشْتَرِي مِنْهُ لِلْقِرَاضِ فَلَا يَنْبَغِي إلَّا الْقَطْعُ بِامْتِنَاعِ ذَلِكَ وَلَا مَجَالَ فِيهِ لِلْخِلَافِ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُقَابَلَةَ مَالِ الْمَالِكِ بِمَالِهِ هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْمَالُ وَاحِدًا وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَامِلٌ فِيهِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ بِلَا مُرَاجَعَةِ الْآخَرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَمَّا إذَا انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْ الْعَامِلَيْنِ بِمَالٍ كَمَا صَوَّرَ بِهِ بَعْضُهُمْ مَسْأَلَةَ الْوَجْهَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ صَاحِبِهِ لِنَفْسِهِ فَالْوَجْهُ بَلْ الْقَطْعُ جَوَازُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِمَا مَعَ الْآخَرِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ لِقِرَاضِهِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُقَابَلَةَ مَالِ الْمَالِكِ بِمَالِهِ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
وَقَوْلُهُ كَمَا صَوَّرَ بِهِ بَعْضُهُمْ جَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَامِلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدٌ بِمَالٍ فَهَلْ لِأَحَدِهِمَا الشِّرَاءُ مِنْ الْآخَرِ فِيهِ وَجْهَانِ فِي الْعِدَّةِ وَالْبَيَانِ أَصَحُّهُمَا لَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ الْجَوَازُ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم وَلَعَلَّهُ فِي غَيْرِ شَرْحِهِ أَوْ فِي مَحَلٍّ آخَرَ مِنْهُ وَإِلَّا فَكَلَامُهُ هُنَا صَرِيحٌ فِي اعْتِمَادِ الْمَنْعِ.
(قَوْلُهُ وَجْهُهُ ظَاهِرٌ) وَهُوَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُؤَدِّي إلَخْ.
(وَلَا يَشْتَرِي لِلْقِرَاضِ) بِغَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ مَالِهِ فَإِنْ كَانَ ذَهَبًا وَوَجَدَ سِلْعَةً تُبَاعُ بِدَرَاهِمَ بَاعَ الذَّهَبَ بِدَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا السِّلْعَةَ وَلَا ثَمَنَ الْمِثْلِ مَا لَا يَرْجُو رِبْحَهُ أَيْ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً طَوِيلَةً عُرْفًا بِحَيْثُ يَشُقُّ بَقَاؤُهُ إلَيْهَا فِيمَا يَظْهَرُ وَلَا (بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) وَالرِّبْحُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِ إذْ ظَاهِرُ الْمَتْنِ عَوْدٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَى هَذِهِ أَيْضًا وَهُوَ مُتَّجَهٌ، وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَمْ أَرَهُ نَصًّا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَرْضَ بِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَسَيَأْتِي (وَلَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَى الْمَالِكِ) لِكَوْنِهِ بَعْضَهُ أَوْ أَقَرَّ أَوْ شَهِدَ وَلَمْ يَقْبَلْ بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ مُسْتَوْلَدَتِهِ وَبِيعَتْ لِنَحْوِ رَهْنٍ (بِغَيْرِ إذْنِهِ)؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الرِّبْحُ وَهَذَا خُسْرَانٌ فَإِنْ أَذِنَ صَحَّ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ عَتَقَ عَلَى الْمَالِ، وَكَذَا إنْ كَانَ فِي رِبْحٍ فَيَعْتِقُ عَلَى الْمَالِكِ وَيَغْرَمُ نَصِيبَ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ، وَلَوْ أَعْتَقَ الْمَالِكُ عَبْدًا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ فَكَذَلِكَ (وَكَذَا زَوْجُهُ) أَيْ الْمَالِكِ الذَّكَرُ أَوْ الْأُنْثَى لَا يَشْتَرِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِإِضْرَارِ الْمَالِكِ بِانْفِسَاخِ نِكَاحِهِ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَزَوَّجَهُ فَإِنْ كَانَ بِالْعَيْنِ وَلَا رِبْحَ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ، وَكَذَا إنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَاشْتَرَى لِلْقِرَاضِ (وَلَوْ فَعَلَ) مَا مُنِعَ مِنْهُ مِنْ نَحْوِ الشِّرَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَشِرَاءِ نَحْوِ بَعْضِ الْمَالِكِ وَزَوَّجَهُ (لَمْ يَقَعْ لِلْمَالِكِ وَيَقَعُ لِلْعَامِلِ إنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ) وَإِنْ صَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ لِمَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ أَمَّا إذَا اشْتَرَى بِالْعَيْنِ فَيَبْطُلُ التَّصَرُّفُ مِنْ أَصْلِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يَشْتَرِي لِلْقِرَاضِ إلَخْ) هَلْ شَرْطُهُ عَدَمُ الْإِذْنِ أَيْضًا كَمَا هُوَ قِيَاسُ مَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ مَالِهِ) أَيْ مَعَ بَقَائِهِ فَلَوْ بَاعَهُ بِجِنْسٍ آخَرَ جَازَ الشِّرَاءُ بِذَلِكَ الْآخَرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَهُوَ حِينَئِذٍ نَظِيرُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ بَاعَ الذَّهَبَ بِدَرَاهِمَ إلَخْ.

.فَرْعٌ:

هَلْ لِلْعَامِلِ الْكَافِرِ شِرَاءُ الْمُصْحَفِ لِلْقِرَاضِ الَّذِي يُتَّجَهُ الصِّحَّةُ إنْ صَحَّحْنَا شِرَاءَ الْوَكِيلِ الْكَافِرِ الْمُصْحَفَ لِمُوَكِّلِهِ الْمُسْلِمِ لِوُقُوعِ الْمِلْكِ لِلْمُوَكِّلِ دُونَهُ وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِشَرْطِهِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَمْلِكَ جُزْءًا مِنْ الْمُصْحَفِ؛ لِأَنَّ حُصُولَ الرِّبْحِ أَمْرٌ مُسْتَقْبَلٌ غَيْرُ لَازِمٍ لِلْعَقْدِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِمُجَرَّدِ حُصُولِ الرِّبْحِ عَلَى الصَّحِيحِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ قِسْمَةُ الْمُصْحَفِ، وَإِلَّا لَزِمَ مِلْكُهُ جُزْءًا مِنْهُ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ نَعَمْ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ لِمِلْكِ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ بِنُضُوضِ الْمَالِ مَعَ فَسْخِ الْعَقْدِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ الطُّرُقِ الَّتِي تَحْصُلُ مِلْكُ الْحِصَّةِ وَاسْتِقْرَارُهُ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ.